السيد مصطفى الخميني
193
كتاب البيع
الأمر الثالث : قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وهي قاعدة معروفة بين المتأخرين غير نقية السند ، ولا خير في إطالة البحث حولها ، لعدم صحة المراجعة إليها عند الشك . وتمامية مدركها في الجملة ، لا توجب تماميتها على نحو القانون الكلي ، ووجود بعض التعابير في كتب الشيخ ( 1 ) وبعض مقاربي عصره ( 2 ) ، لا ينفع شيئا . ولكنه مع ذلك كله تشحيذا للأذهان ، نشير إلى مفادها مع رعاية الاختصار ، وإلى ما يمكن أن يكون مدركا لها ، وهي قولهم : كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وبالعكس ( 3 ) ، وقولهم : ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وبالعكس ( 4 ) وقولهم : كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس ( 5 ) .
--> 1 - المبسوط 2 : 150 و 204 . 2 - السرائر 2 : 285 و 326 . 3 - رسائل المحقق الكركي 1 : 189 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 101 / السطر 30 . 4 - إيضاح الفوائد 4 : 347 . 5 - مجمع الفائدة والبرهان 9 : 62 و 169 ، القواعد الفقهية ، المحقق البجنوردي 2 : 84 .